كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَالشَّيْءُ قَدْ يَثْبُتُ إلَخْ) رَدٌّ لِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ يُؤَدِّي إلَى ثُبُوتِ شَوَّالٍ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَنْسَبُ بِهَا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الْعَدْلِ إلَخْ) فَلَوْ شَهِدَ الشَّاهِدُ بِالرُّؤْيَةِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ رَجَعَ لَزِمَهُمْ الصَّوْمُ عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ وَيُفْطِرُونَ بِإِتْمَامِ الْعِدَّةِ وَإِنْ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَيُفْطِرُونَ إلَخْ فِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي قَالَ ع ش يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ الصَّوْمُ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعُوا فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ إلَخْ) هُوَ عَلَى حَذْفِ أَيْ التَّفْسِيرِيَّةِ.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ) أَيْ مِنْ نَحْوِ الْفَاسِقِ سم.
(قَوْلُهُ لَا يُفْطِرُ إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ فَقَدْ بَانَ لَك فِيمَا لَوْ صَامَ بِقَوْلِ غَيْرِ عَدْلٍ يَثِقُ بِهِ وَلَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ أَنَّ الشَّارِحَ اسْتَظْهَرَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وُجُوبَ الصَّوْمِ مَعَ الصَّحْوِ وَتُرْجَى أَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ مَعَ الْغَيْمِ وَاسْتَوْجَهَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وُجُوبَ الصَّوْمِ وَأُطْلِقَ فَلَمْ يُقَيَّدْ لَا بِصَحْوٍ وَلَا بِغَيْمٍ وَاسْتَوْجَهَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وُجُوبَ الْفِطْرِ مُطْلَقًا بَقِيَ مَا لَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ شُرُوعِ النَّاسِ فِي الصَّوْمِ وَلَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ هَلْ يَجِبُ الْفِطْرُ أَوْ لَا فَابْنُ حَجّ فِي الْإِتْحَافِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ مَنَعَ الْفِطْرَ هُنَا كَمَا مَنَعَهُ فِي غَالِبِ كُتُبِهِ فِيمَنْ صَامَ بِإِخْبَارِ نَحْوِ فَاسِقٍ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ ثُمَّ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ قَالَ؛ لِأَنَّا إنَّمَا عَوَّلْنَا عَلَيْهِ مَعَ رُجُوعِهِ احْتِيَاطًا وَالِاحْتِيَاطُ عَدَمُ الْفِطْرِ حَيْثُ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ كَمَا ذُكِرَ وَابْنُ الرَّمْلِيِّ قَالَ بِالْفِطْرِ هُنَا كَمَا قَالَ بِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَلَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَكَذَا قَبْلَهُ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ وَالشُّرُوعِ جَمِيعًا امْتَنَعَ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِ م ر وَإِذَا كَانَ رُجُوعُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ ثُمَّ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ فَهَلْ نُفْطِرُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّا نُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُمْ جَوَّزُوا الِاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ م ر وَخَالَفَ شَيْخُنَا فِي الْإِتْحَافِ إلَخْ. اهـ. وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ الْإِتْحَافُ أَمْيَلُ ع ش وَقَوْلُهُ أُطْلِقَ إلَخْ لَكِنَّ سِيَاقَهُ كَالصَّرِيحِ فِي الْعُمُومِ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(وَإِذَا رُئِيَ بِبَلَدٍ لَزِمَ حُكْمُهُ الْبَلَدَ الْقَرِيبَ) قَطْعًا؛ لِأَنَّهُمَا كَبَلَدٍ وَاحِدٍ.
تَنْبِيهٌ:
قَضِيَّةُ قَوْلِهِ لَزِمَ إلَخْ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ بِبَلَدٍ يَلْزَمُ كُلَّ بَلَدٍ قَرِيبَةٍ مِنْهُ الصَّوْمُ أَوْ الْفِطْرُ لَكِنْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْبَلَدِ الَّذِي أُشِيعَتْ رُؤْيَتُهُ فِيهَا لَا يَثْبُتُ فِي الْقَرِيبَةِ مِنْهُ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ وَأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ فِيهَا ثَبَتَ فِي الْقَرِيبَةِ لَكِنْ لَابُدَّ مِنْ طَرِيقٍ يَعْلَمُ بِهَا أَهْلُ الْقَرِيبَةِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ بِنَحْوِ حُكْمٍ فَلَابُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ يَشْهَدَانِ عِنْدَ حَاكِمِ الْقَرِيبَةِ بِالْحُكْمِ وَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ يَكْفِي فِيهِ الْوَاحِدُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُهُ الْحُكْمَ بِالصَّوْمِ لَا الصَّوْمَ أَوْ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ فَلَابُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ أَيْضًا لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ مَنْ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ أَوْ امْتَنَعَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ بِأَنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْبَلَدِ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّائِي وَلَوْ وَاحِدًا كَفَى إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَسْمَعُهَا وَإِلَّا فَكَمَا مَرَّ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ تَكْفِي الشَّهَادَةُ هُنَا مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ. اهـ. وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته آخِرًا (دُونَ الْبَعِيدِ فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «عَنْ كُرَيْبٌ اسْتَهَلَّ عَلِيٌّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْت الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَرَآهُ النَّاسُ فَصَامَ مُعَاوِيَةُ ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخْبَرْت ابْنَ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ فَقُلْت أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ (وَالْبَعِيدُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ)؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنَاطَ بِهَا كَثِيرًا مِنْ الْأَحْكَامِ وَاعْتِبَارُ الْمَطَالِعِ يُحْوِجُ إلَى وَتَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ تَأْبَاهُ.
(وَقِيلَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ قُلْت هَذَا أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّ الْهِلَالَ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلِأَنَّ الْمَنَاظِرَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَالْعُرُوضِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُمْ أَوْلَى وَتَحْكِيمُ الْمُنَجِّمِينَ إنَّمَا يَضُرُّ فِي الْأُصُولِ دُونَ التَّوَابِعِ كَمَا هُنَا وَالْمُرَادُ بِاخْتِلَافِهَا أَنْ يَتَبَاعَدَ الْمَحَلَّانِ بِحَيْثُ لَوْ رُئِيَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يُرَ فِي الْآخَرِ غَالِبًا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ.
وَقَالَ التَّاجُ التَّبْرِيزِيُّ وَتَبِعُوهُ لَا يُمْكِنُ اخْتِلَافُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا وَكَانَ مُسْتَنَدُهُ الِاسْتِقْرَاءَ وَبِهِ إنْ صَحَّ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ عَنْ الْإِمَامِ يُتَصَوَّرُ اخْتِلَافُهَا فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَالشَّكُّ فِي اخْتِلَافِهَا كَتَحَقُّقِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَبِنْ آخِرًا اتِّفَاقُهَا وَإِلَّا وَجَبَ الْقَضَاءُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَنَبَّهَ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الرُّؤْيَةِ فِي الْبَلَدِ الشَّرْقِيِّ رُؤْيَتُهُ فِي الْبَلَدِ الْغَرْبِيِّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ إذْ اللَّيْلُ يَدْخُلُ فِي الْبِلَادِ الشَّرْقِيَّةِ قَبْلُ وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ حَدِيثُ كُرَيْبٌ فَإِنَّ الشَّامَ غَرْبِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَدِينَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَتَى رُئِيَ فِي شَرْقِيٍّ لَزِمَ كُلَّ غَرْبِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الْعَمَلُ بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ وَفِيهِ مُنَافَاةُ الظَّاهِرِ كَلَامَهُمْ وَيُوَجَّهُ كَلَامُهُمْ بِأَنَّ اللَّازِمَ إنَّمَا هُوَ الْوُجُودُ لَا الرُّؤْيَةُ إذْ قَدْ يَمْنَعُ مِنْهَا مَانِعٌ وَالْمَدَارُ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْوُجُودِ وَوَقَعَ تَرَدُّدٌ لِهَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ فِيمَا لَوْ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى كَذِبِ الشَّاهِدِ بِالرُّؤْيَةِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُ أَنَّ الْحِسَابَ إنْ اتَّفَقَ أَهْلُهُ عَلَى أَنَّ مُقَدِّمَاتِهِ قَطْعِيَّةٌ وَكَانَ الْمُخْبِرُونَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ رُدَّتْ الشَّهَادَةُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ السُّبْكِيّ إلْغَاءَ الشَّهَادَةِ إذَا دَلَّ الْحِسَابُ الْقَطْعِيُّ عَلَى اسْتِحَالَةِ الرُّؤْيَةِ وَإِطْلَاقُ غَيْرِهِ قَبُولَهَا وَأَطَالَ كُلٌّ لِمَا قَالَهُ بِمَا فِي بَعْضِهِ نَظَرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ.
تَنْبِيهٌ:
أَثْبَتَ مُخَالِفُ الْهِلَالِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ لَزَمَنَا الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى إثْبَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى عَلَى قَوَاعِدِنَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي قَبُولِ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَإِلَّا وَجَبَ الصَّوْمُ وَلَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ إجْمَاعًا وَمِنْ مُقْتَضَى إثْبَاتِهِ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ مَا أَفْطَرْنَاهُ عَمَلًا بِمَطْلَعِنَا وَأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ أَثْنَاءَ يَوْمِ الشَّكِّ أَيْ ثُلَاثِيِّ شَعْبَانَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَدَّثْ بِرُؤْيَتِهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ فَوْرًا كَمَا يَأْتِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ شَهَادَةُ عَدْلٍ هُنَا) أَيْ فِي رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ رُئِيَ بِبَلَدِ كَذَا) يَنْبَغِي إلَّا فِي حَقِّ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ تِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ بِأَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ كَذَا صِيَامُ.
(قَوْلُهُ وَالْمَدَارُ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْوُجُودِ) هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ الْمُخْبِرُونَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ إخْبَارَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ إنَّمَا يُفِيدُ الْقَطْعَ إذَا كَانَ الْإِخْبَارُ عَنْ مَحْسُوسٍ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى حِسِّيَّةِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْكَلَامُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْفَوْرَ إنَّمَا وَجَبَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ لِنِسْبَتِهِمْ إلَى تَقْصِيرٍ إذَا تَأَخَّرَ إثْبَاتُ الْمُخَالِفِ عَنْ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ وَلَوْ يَعْلَمُوا بِهِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(وَإِذَا رُئِيَ بِبَلَدٍ لَزِمَ حُكْمُهُ الْبَلَدَ الْقَرِيبَ) أَيْ كَبَغْدَادَ وَالْكُوفَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَطْعًا إلَخْ) أَيْ لُزُومًا قَطْعِيًّا بِلَا خِلَافٍ.
(قَوْلُهُ الصَّوْمُ) أَيْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ الْفِطْرِ أَيْ فِي آخِرِهِ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ حُكْمٍ) أَيْ كَقَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ حَاكِمِ الْقَرِيبَةِ) أَيْ أَوْ عِنْدَ مُحَكَّمٍ فِيهَا لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ رَضِيَ بِحُكْمِهِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بِالْحُكْمِ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ.
(قَوْلُهُ إثْبَاتُهُ) نَائِبُ فَاعِلِ الْمَقْصُودُ و(قَوْلُهُ الْحُكْمُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ إلَخْ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الِاسْتِفَاضَةَ تَكْفِي فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى عُمُومِ النَّاسِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ إلَخْ) مَسْأَلَةُ ثُبُوتِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَعَ خِلَافٍ وَتَفَارِيعَ كَثِيرَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَفَى) أَيْ شَهَادَةُ الِاثْنَيْنِ فَكَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ.
(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فَلَا تَكْفِي إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ وَلَوْ وَاحِدًا.
(قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ إلَخْ) بَلْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ الْبَعِيدِ أَيْ كَالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ إلَى وَقَالَ التَّاجُ وَقَوْلُهُ وَكَانَ مُسْتَنَدُهُ إلَى وَالشَّكُّ.
(قَوْلُهُ فَصَامَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْبَعِيدُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ) وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إلَى تَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ) أَيْ الْأَخْذِ بِقَوْلِهِمْ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَقِيلَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ) أَيْ يَحْصُلُ الْبُعْدُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ لَا بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت هَذَا أَصَحُّ) فَرْعٌ مَا حُكْمُ تَعَلُّمِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ كَتَعَلُّمِ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ حَتَّى يَكُونَ فَرْضَ عَيْنٍ فِي السَّفَرِ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْحَضَرِ وِفَاقًا لِمَرِّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالتَّعْبِيرُ بِالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَحَلٍّ تَكْثُرُ فِيهِ الْحَاضِرُونَ أَوْ تَقِلُّ كَمَا قَدَّمَهُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ع ش وَقَوْلُهُ الْحَاضِرُونَ صَوَابُهُ الْعَالِمُونَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْهِلَالَ إلَخْ) وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ خَبَرِ مُسْلِمٍ وَقِيَاسًا عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْعُرُوضِ) اعْلَمْ أَنَّ عَرْضَ الْبَلَدِ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْهَيْئَةِ عِبَارَةٌ عَنْ بُعْدِ الْبَلَدِ عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ إلَى جَانِبِ الْجَنُوبِ أَوْ الشِّمَالِ وَطُولُ الْبَلَدِ عِبَارَةٌ عَنْ بُعْدِهِ مِنْ مَبْدَأِ الْعِمَارَةِ فِي الْغَرْبِ إلَى جَانِبِ الشَّرْقِ وَمَنَازِلُ الْقَمَرِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِمَا فَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْعُرُوضِ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يُقَالَ ذِكْرُ الْمَطَالِعِ إشَارَةٌ إلَى الْأَطْوَالِ وَخَطُّ الِاسْتِوَاءِ مَفْرُوضٌ عَلَى الْأَرْضِ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فِي أَقَالِيمِ الْهِنْدِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ اعْتِبَارُهَا) الظَّاهِرُ التَّذْكِيرُ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا يَضُرُّ فِي الْأُصُولِ دُونَ التَّوَابِعِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ فِي الْأُصُولِ وَالْأُمُورِ الْعَامَّةِ دُونَ التَّوَابِعِ وَالْأُمُورِ الْخَاصَّةِ. اهـ. قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْعَطْفُ لِلتَّفْسِيرِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ثُمَّ قَالَ وَالْمُرَادُ بِالْأُصُولِ الْوُجُوبُ أَصَالَةً وَاسْتِقْلَالًا وَبِالتَّوَابِعِ الْوُجُوبُ تَبَعًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِاخْتِلَافِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ مَعْنَى اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ أَنْ يَكُونَ طُلُوعُ الْفَجْرِ أَوْ الشَّمْسِ أَوْ الْكَوَاكِبِ أَوْ غُرُوبُهَا فِي مَحَلٍّ مُتَقَدِّمًا عَلَى مِثْلِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ وَذَلِكَ مُسَبَّبٌ عَنْ اخْتِلَافِ عُرُوضِ الْبِلَادِ أَيْ بُعْدِهَا عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَأَطْوَالِهَا أَيْ بُعْدِهَا عَنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ الْغَرْبِيِّ فَمَتَى سَاوَى طُولَ الْبَلَدَيْنِ لَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي أَحَدِهِمَا رُؤْيَتُهُ فِي الْآخَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ عَرْضُهُمَا أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ شُهُورٍ وَمَتَى اخْتَلَفَ طُولُهُمَا امْتَنَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الرُّؤْيَةِ. اهـ. وَتَقَدَّمَ عَنْ الْكُرْدِيِّ بِفَتْحِ الْكَافِ الْفَارِسِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.